الأربعاء، 20 يناير 2016

بحث بعنوان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان




 ماذا تعني المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟

المؤسسات الوطنية هي هيئات رسمية لها ولاية دستورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي جزء من جهاز الدولة وتقوم الدولة بتمويلها.
هذا يعني أن المؤسسة الوطنية.

1   تعتبر المؤسسات الوطنية جزاءا من هيكل الدولة حيث تسمد شرعية وجودها  ومهامها من أساس قانوني وفي هذا السياق قضت مبادئ باريس أن تستند المؤسسات الوطنية إلى أساس دستوري.
2   لا تخضع للسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، رغم أنها كقاعدة تعتبر مسؤولة أمام الهيئة التشريعية، وهي غير مقربة من الحكومة وإن كانت تمول من طرف الحكومة بشكل أساس.
3     تعتبر حلقة وصل بين المجتمع المدني والحكومات.

 نماذج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
توضح مبادئ باريس المعايير الدنيا فيما يتعلق بأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤوليتها، إلا أنها لا تفرض نموذج أو هيكل محدد للمؤسسات الوطنية، مما أدى إلى تنوع هياكل وأشكال المؤسسات الوطنية بقدر ما توجد أعراف قانونية، والى اختلاف تسميتها، هناك من يطلق عليها لجنة حقوق الانسان، ومناطق أخرى تطلق عيها معهد أو مركز حقوق الانسان، وأخريين يسمونها بأمين المظالم.

  
نموذج لجان حقوق الإنسان.
تعد اللجان الوطنية لحقوق الإنسان كيانات ترعاها وتمولها الدولة ويتم إنشاؤها بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية،ويتمثل هدفها العام بحماية المواطنين ضد التمييز وبحماية الحقوق المدنية وغيرها من حقوق الإنسان، بعض اللجان تهتم بالادعاءات المتعلقة بانتهاك أية حقوق نص عليها الدستور و/أو حالات التمييز بأنواعها والتي تشمل التمييز حسب اللون، والدين، والجنس، والأصل العرقي أو الوطني، والتوجه الجنسي، والمعتقدات السياسية وما شابهها.

الوظائف الثلاثة الأساسية للجان حقوق الإنسان:
1  من أهم الوظائف الثابتة للجنة حقوق الإنسان استلام والتحقق من الشكاوى الواردة من الأفراد (ومن حين لآخر الواردة من الجماعات)، والتي تدعي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان مخالفة للقانون الوطني القائم. هناك فروقات كثيرة في الأساليب التي تتبعها اللجان المختلفة لحقوق الإنسان في التحقق من الشكاوى وحلها، ويعتمد كثير منها على عملية التوفيق والتحكيم.
 في عملية التوفيق، تحاول اللجنة التقريب بين الطرفين للوصول إلى نتيجة مرضية لكلاهما وإن فشلت عملية التوفيق في حل النزاع قد تلجأ إلى التحكيم الذي تصدر فيه قراراً بعد جلسة النظر في الدعوى.

هناك وظيفة أخرى مهمة للجنة حقوق الإنسان تشمل المراجعة المنظمة لسياسة الحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتزامها بقوانينها والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لاكتشاف مواطن الضعف فيها وتقديم اقتراحات حول سبل تطويرها. إن قدرة اللجنة على البدء بالتحقيقات من جانبها مقياس مهم لقوتها الإجمالية وفعاليتها الممكنة.
غالبا ًما تستودع اللجان مسؤولية الارتقاء بوعي المجتمع بحقوق الإنسان. وقد تشمل عملية التطوير والتثقيف الخاص بحقوق الإنسان إعلام الناس بأهداف ومهام اللجنة وإثارة المناقشات، و تنظيم الندوات،و القيام بخدمات الاستشارة بالإضافة إلى إنتاج وتوزيع المنشورات الخاصة بحقوق الإنسان.

نموذج أمناء المظالم.
تحمل في المعتاد مسميات عدة مثل ”محامي الشعب، وسيط الجمهورية“، وعادة ما يقوم البرلمان بناء على سلطة دستورية بتعيين أمين المظالم.
الوظائف الأساسية لهذا النوع من المؤسسات الوطنية تتمثل في:
q   التأكد من مراعاة الإنصاف والإجراءات القانونية في الإدارة العامة.
q   تلقي الشكاوي من الأفراد والتحقيق فيها، وتتاح لأمين المظالم في قيامه بالتحقيق سبل الاطلاع على وثائق جميع السلطات العامة ذات الصلة بالموضوع، وفي هذا السياق يحق له أن يجبر الشهود بما فيهم المسؤولين الحكوميين على تقديم المعلومات.
q   إصدار بيانات وتصريحات في التحقيق بالشكاوي المقدمة وإحالتها إلى مقدم الشكوى وكذلك إلى المكتب أو السلطة موضوع الشكوى، وفي حالة عدم التصرف وفقا للتوصيات يجوز لأمين المظالم أن يقدم تقريرا خاصا بالموضوع إلى السلطة التشريعية وذلك إضافة إلى تقرير سنوي يتضمن معلومات عن الشكاوي ويجب أن يتضمن التقرير مقترحات بشأن تغييرات التشريعية والإدارية.



نموذج المؤسسات المتخصصة.
تختص المؤسسات المتخصصة بشئون الجماعات الأكثر تعرضا للضرر، وتختلف بدورها من بلد إلى آخر باختلاف الجماعة المعرضة للخطر والاضطهاد.
وتنشأ هذه المؤسسات من أجل تعزيز السياسيات الحكومية التي وضعت من أجل أفراد المجتمع الذين يحتاجون إلى هيئات متخصصة في حقوق الإنسان لحماية مصالحهم والمنتمون إلى أقليات أثنية ولغوية ودينية، والسكان الأصليون، النساء، الأطفال...
 عناصر الأداء الفعالة للمؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس 1993.
  بالرغم من اختلاف طبيعة المؤسسات الوطنية من دول لأخرى إلا أن مبادئ باريس حددت مجموعة من المعايير لقياس مدى فعالية المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان:
q   الاستقلال.
q   الاختصاصات المحددة والسلطات الملائمة.
q   إمكانية الوصول للمؤسسات.

ضمانات استقلال المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس 1993.
يعتبر عنصر استقلال المؤسسات الوطنية المعيار الأهم في تحديد مدى فعالية ومواءمة أي مؤسسة وطنية لمبادئ باريس،  حيث أن حصول المؤسسة الوطنية على قدر كاف من الاستقلال هو أمر يميزها بحد ذاتها عن الآليات الحكومية، وللقول بأن مؤسسة وطنية معينة مستقلة  يجب أن تتمتع باستقلال قانوني وتنفيذي، استقلال مالي، استقلال في إجراءات التعيين والإقالة.
الاستقلال القانوني والتنفيذي وفق مبادئ باريس
يعني الاستقلال القانوني هو أن يمنح القانون المنشئ للمؤسسة شخصية قانونية منفصلة عن الحكومة الأحزاب السياسية وجميع الهيئات الأخرى التي قد تكون في وضع تستطيع من خلاله التأثير على عمل المؤسسة، تسمح لها بممارسة سلطتها في صنع القرارات على نحو مستقل. بينما يقصد بالاستقلال التنفيذي قدرة المؤسسة على إدارة شؤونها اليومية على نحو مستقل عن أي فرد أو منظمة أو سلطة.
 من خلال التعريفين السابقين يمكن لنا استنتاج عدة شروط يجب توافرها  للقول بأن المؤسسة الوطنية  تتوفر على قدر كاف من الاستقلال  القانوني وتنفيذي وهي:
§        ينبغي إنشاء ولاية الأعضاء بقرار رسمي يحدد المدة المعنية للولاية، نظرا لأن أية ولاية مستقرة هي شرط أساسي للاستقلالية.
§        ينبغي أن تكون العضوية قابلة للتجديد مع مراعاة الحاجة إلى التعددية.
§       يجب أن يحدد القانون المنشئ للمنظمة علاقة المنظمة بالسلطات الثلاث ويبين صلاحيات وحدود عمل المنظمة.
§        ينبغي أن تتمتع بصلاحية صياغة نظامها الداخلي الخاص بها، والذي لا يمكن تعديله من سلطة خارجية.
§        قدرة المنظمة على إجبار الآخرين على التعاون وعلى وجه الخصوص الوكالات الحكومية.

 الاستقلال المالي للمؤسسات الوطنية.
يقصد بالاستقلال المالي للمؤسسات الوطنية تمتع هذه الأخير بصلاحية صياغة ميزانيتها السنوية الخاصة والتي تحال بعد ذلك إلى البرلمان مباشرة للموافقة عليها، ومن ثم يقتصر دور البرلمان على استعراض وتقييم تقارير المؤسسة المالية.
وتوفير التمويل الكافي من جانب الدولة ينبغي أن يشمل كحد أدنى:
§        تخصيص أموال لأماكن الإيواء الكافية، على الأقل لمكتبها الرئيسي.
§        المرتبات والاستحقاقات الممنوحة لموظفيها، المماثلة لمرتبات وشروط الخدمة العامة.
§        إنشاء نظم اتصالات بما في ذلك الهاتف والإنترنت.

الاستقلالية من خلال إجراءات التعيين والإقالة.
 منح الاستقلال القانوني والتنفيذي أو حتى الاستقلال المالي لأي مؤسسة وطنية لن يكون كافيا لإعطاء حكم قيمة على مدى استقلال المؤسسة وطنية.
وفي هذا السياق نصت مبادئ باريس عام 1993 المتعلقة بالمؤسسات الوطنية في القسم الخاص بضمانات الاستقلال  في فقراتها 1،2،3 على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية باستقلالية إجراءات التعيين والإقالة لأعضائها.
  
وبالتالي أصبحت الدساتير المنشئة للمؤسسات الوطنية ملزمة بالنص على قواعد وشروط تضمن استقلال إجراءات التعيين والإقالة وينبغي أن تتناول هذه الشروط المسائل الأتية:
v   طرق ومعيار ومدة التعيين:
بخصوص طرق التعيين،  لم تشترط مبادئ باريس أسلوب محدد في تعيين أعضاء المؤسسة الوطنية، فقد تركت الباب مفتوحا أما الدولة في اختيار أسلوب التعين سواء بالانتخاب أو بغير الانتخاب، إلا أنه يجب على السلطة التأسيسية أن توضح في القانون الأساسي أسلوب تعين الأعضاء، وفي حالة اختيار الانتخابات يجب أن توضح أيضا نمط الاقتراع والإجراءات الأخرى التي يجب إتباعها.
ففي المغرب جمع القانون المغربي بين نظام التعيين والاختيار حيث جاء في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.00.350 على انه يتم تعين رئيس المجلس الاستشاري بظهير شريف، ويتم اختيار 44 عضو بمعرفة جلالة الملك من قائمة مقترحة من طرف الأحزاب السياسية والجمعيات الفعالة والمنظمات النقابية.
بينما بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، فقد منح قرار التأسيس_ رقم 95 لسنة 1994 الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الفلسطينية  استقلالية الهيئة في وضع أسس ومعايير اختيار أعضاؤها، وقد أناطت المادة 13 من النظام الداخلي للهيئة مهمة تعين المجس الدائم للجهاز التشريعي.
أما فيما يتعلق بمعايير التعين:  ينبغي أن تكون معايير التعيين واضحة ومعروف لجميع أطياف المجتمع وأن تتسم بالشفافية أي موضحة في القانون المنشئ للمؤسسة الوطنية، ويجب أن يتوفر للمرشحين على المؤهلات والخبرات الفنية والعلمية في مجال حقوق الإنسان لأداء مهام، هذا إضافة إلى تمتعهم بسجل تاريخي يظهر صفات النزاهة والاستقلالية.
أما بخصوص مدة التعين:  وفقا لمبادئ باريس يجب أن تكون مدة ولاية الأعضاء معلومة، وقد تختلف مدة التعين داخل المؤسسة الواحدة، كما تختف من دولة لأخرى، وفي بعض النماذج تكون مدة ولاية أعضاء المؤسسة أطول من الفترة العادية للحكومة، وهو ما يمنحها قدر من الاستقلالية الفعلية، وعلى العكس من ذلك تحد الفترة التي تعتبر قصيرة من استقلالية المؤسسة لشعور أعضاؤها بأن استمراريتهم متوقفة على رضا السلطة التنفيذية، هذا إضافة إلى أنه المدة القصيرة لا تعطي الفرصة لتبني رؤية ووضعها موضع التنفيذ.
وفي هذا السياق حدد الظهير الشريف ولاية رئيس المجلس بست سنوات، بينما أربع سنوات للأعضاء المقترحين من طرف الأحزاب والنقابات والجمعيات قابلة لتجديد مرة واحدة، وبخصوص الهيئة الفلسطينية ينص النظام الأساسي في المادة 9 بأنه لا تستمر العضوية لأكثر من أربع سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة.
الإقالة: من يجوز له فصل الأعضاء وما هي أسباب الموجب للفصل؟
يعتبر تحيد السلطة المختصة بإقالة الأعضاء وتحديد أسباب الإقالة الأكثر خطورة على استقلالية المؤسسات الوطنية، لذلك اشترطت مبادئ باريس تحديد السلطة المختصة بالفصل وكذلك الأسباب الموجب لذلك بأكبر قدر ممكن في القانون المنشئ للمؤسسة الوطنية، وبالرجوع إلى المغرب نجد أن الظهير الشريف لم يحدد السلطة المختصة بالإقالة أو أسبابها أو الضمانات والضوابط الخاصة باستعمال هذه السلطة، مفاد ذلك أنه يتم إقالة الأعضاء بذات طريقة التعيين، أما في فلسطين فقد نصت المادة 12 من النظام الأساسي للهيئة تنتهي العضوية في الحالات الآتية: ( الاستقالة، الوفاة، حصول أي عارض من عوارض الأهلية، التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية) مع منح مجلس المفوضين سلطة الإقالة.


الاستقلالية من خلال تشكيل العضوية.
يشكل تكوين المؤسسة الوطنية ضمانة إضافية للاستقلال تجاه السلطات العامة، وينبغي أن يعكس قدرا من التعددية الاجتماعية والسياسية، لذلك تتطلب مبادئ باريس من السلطة التأسيسية أن تضع إجراءات تكفل تمثيل جميع القوى الاجتماعية وعلى وجه الخاص، المنظمات الغير حكومية، النقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية بحقوق الإنسان. والتيارات الدينية وكذلك الجامعات والبرلمان والإدارات الحكومية.
 وفي هذا السياق نصت المادة الرابعة من الظهير الشريف المؤسس للمجلس الاستشاري المغربي 14 عضو من الجمعيات، 9 أعضاء من الأحزاب السياسية، 8 أعضاء من النقابات، الجامعات وهيئة الأطباء ومؤسسة الحسن الثاني، بينما لم تفصح المادة 5 من النظام الأساسي للهيئة الفلسطينية عن مدى التزامها بتمثيل القوى الاجتماعية مكتفيه بتحديد عدد الأعضاء في 17 عضوا.
الاختصاصات المحددة.
تمتلك المؤسسات الوطنية الفعالة اختصاصات محددة بوضوح في القانون التأسيسي للمنظمة وفي هذا السياق تتطلب مبادئ باريس من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاضطلاع بمسؤوليتين رئيسيتين وهما:
v   تعزيز حقوق الإنسان أي خلق ثقافة وطنية لحقوق الإنسان،
v   حماية حقوق الإنسان أي المساعدة على استبانة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وتوفير سبل الإنصاف.
q   تعزيز حقوق الإنسان.
تعزيز حقوق الإنسان هو تعبير عام جدا ويضم في طياته مجموعة واسعة من الأنشطة المختلفة ويشمل مفهوم التعزيز ما يلي:
§        تثقيف بشان حقوق الإنسان أي خلق وعي بحقوق الإنسان ونشر المعرفة بها؛
§        تشجع تنمية القيم والسلوكيات التي تعزز حقوق الإنسان.
 يتم ذلك من خلال استراتيجيات ترويجية تهدف إلى تحويل المعرفة بالمعايير الدولية إلى واقع عملي، ومن أهم الاستراتيجيات الترويجية.

v  الاستراتيجيات الترويجية.
 تعتبر آلية الترويج للمعايير الدولية والمحلية للحقوق الإنسان أساسية لتعزيز مفهوم حقوق الانسان داخل المجتمع، ويكون ذلك من خلال مجموعة من النشاطات والتي غالبا ما يتم التنصيص عليها في القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية وهي:
 جمع وإصدار ونشر المواد الإعلامية، ينبغي أن يكون للمؤسسة الوطنية كمية وافية من المواد الإعلامية عن حقوق الإنسان وأن يكون لها القدرة الكافية على نشر هذه المعلومات بكفاءة وفعالية لتعكس طبيعة المؤسسة، وفي هذا السياق يجب ان تتضمن  وتشير المواد الإعلامية الصادرة عن أي مؤسسة وطنية مجموعة من المعلومات وهي: 
ü    معلومات عن المؤسسة نفسها بما في ذلك تقاريرها السنوية،
ü   الصكوك والمعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان بما في ذلك تصديقات وتحفظات الدول المعنية؛
ü    تقارير الدولة إلى هيئات المعاهدات والتعليقات الأخيرة عليها؛
ü   التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والقرارات الإدارية والقضائية ذات الصلة،
ü   معلومات عن الآليات المحلية لحماية حقوق الإنسان.
تنظيم المناسبات الترويجية وتشجيع المبادرات المجتمعية.
تلعب المؤسسات الوطنية دورا هاما في تسهيل التوعية بحقوق الإنسان من خلال تنظيم المناسبات الترويجية أي عدد من الأنشطة مثل تنظيم المسابقات بشأن مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان للأطفال والسن المدرسي؛ تنظيم محاضرات في الكليات.

العمل مع وسائل وسائط الإعلام.
نظرا لأهميتها في تشكيل الرأي العام والتعبير عنه يمكن أن تكون شريكا قيما للمؤسسة الوطنية في مهمة تعزيز حقوق الإنسان وفي هذا السياق تضع المؤسسات الوطنية إستراتيجية لتحديد المجالات المدرجة في برنامجها التعزيزي التي يمكن أن تستفيد من اشتراك وسائط الإعلام وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن بها لوسائط الإعلام مساعدة المؤسسات الوطنية.
ü    تعريف الجمهور بوجود المؤسسة والمهام المعهود بها إليها والأنشطة التي تمارسها؛
ü     تعريف أفراد المجتمع المحلي بحقوقهم وواجباتهم نحو الأخريين والهياكل المقامة لإعمال هذه الحقوق والواجبات.
ü    إبراز المواقف والقضايا الوطنية والدولية والتعبير عن رأي المؤسسة الوطنية فيما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان في هذه المواقف والقضايا.

v  التدريب المهني.
 لكي يساعد التدريب المهني في ترجمة المعرفة بالمعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان إلى مهارات عملية  يجب أن يطال مجموعات مهنية تستطيع التأثير على ممارسة حقوق الإنسان داخل المجتمع، وتشمل هذه المجموعات كلا من: إدارة العدالة؛ الحكومة والبرلمان، القوات المسلحة المسئولون في نقابات العمال المهن الطبية.

وللقيام بمهمة التدريب بأكبر قدر من الفعالية ينبغي اتخاذا خطوات مختلفة على النحو التالي:
ü    تحديد الجمهور. لكي ينتج التدريب المهني ثماره يجب أن يوجه إلى فئات مؤثر في حقوق الإنسان، ويمكن اختيار الجمهور المستهدف بعدد من الطرق فمن الممكن أن تقدم إدارة حكومية أو منظمة معينة إلى المؤسسة الوطنية بطلب تدريب موظفيها، ويمكن للمؤسسة نفسها خلال ممارستها ونشاطها تحديد مجموعة رئيسية يمكن أن تستفيد من الدورات التدريبية.
ü    إعداد البرامج. ينبغي تكييف كل دورة تدريبية  لجمهور معين وهذا معناه أنه يجب التركيز على المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان المنظبقة مع المهام اليومية للمشتركين، وكذلك التركيز على القضايا أو المشاكل التي يرجح أن تصادف المجموعة المستهدفة.  

اختيار المدربين المناسبين.
يفترض النهج العملي للتدريب في مجل حقوق الإنسان اختيار المدربين الذين لديهم خبرة كافية في الميدان الذي ينتمي إليه المشتركين في التدريب،  ومن المهم أيضا أن يكون المدربون على دراية تامة بالتقنيات الفعالة لتدريب جمهور من الكبار وينبغي أيضا التركيز على أساليب التعليم الخلاقة القائمة على التفاعل مع الحاضرين والتي تقتضي تأمين مشاركة نشطة من جانب المشتركين. 
q   حماية حقوق الإنسان.

  تعمل المؤسسات الوطنية على حماية حقوق الإنسان من خلال ثلاث صلاحيات وهي:
§         صلاحية تقديم المشورة إلى الحكومة.
§        صلاحية تقديم المشورة للبرلمان.
§        تقلي الشكاوي.

v  تقديم المشورة للحكومة.
تقع على عاتق المؤسسات الوطنية مهمة تقديم المشورة للحكومة وفي هذا السياق نصت مبادئ باريس على أنه ” يجوز لها أن تسدي المشورة إما بناء على طلب أو بمبادرة خاصة منها“ وبالرغم من منح المؤسسات الوطنية صلاحية تقديم المشورة إلى الحكومة بمبادرة ذاتية إلا أنها مسألة  يقررها القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية، هذا إضافة إلى أنه غالبا ما يتم تحديد مجالات التي تستطيع فيها أن تقدم المؤسسة وطنية المشورة للحكومة، ويمكن لنا أن نجملها في المجالات الآتية.
1    تقديم المشورة السياسية بشأن المسائل الوطنية.
تستطيع المؤسسة الوطنية بناء على هذه الصلاحية  وفقا لمبادئ باريس بشأن اختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالمؤسسات في الفقرة 4 أن تحدد القضايا الوطنية التي لا تتصل مباشرة بالسياسات أو الممارسات الحكومية وأن تسترعي انتباه الهيئات المختصة  إليها، فإجراء تحقيق في مغالاة الشرطة باستخدام القوة على سبيل المثال يكشف عن عد فهم المعايير الوطنية والدولية وعن عجز الشرطة تقنيا في ترجمة هذه المعايير إلى ممارسة فعلية، واستنادا إلى هذا التحقيق يمكن أن تقدم المؤسسة توصيات بشأن تعيين الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين وتدريبهم.  
وفي هذا السياق ينص القانون في المادة 3 من القانون التنظيمي للهيئة المستقلة في فلسطين يضمن للهيئة هذه المهمة.
 تقديم المشورة بشأن الترتيبات والممارسات الإدارية.
 تعتبر المؤسسات الوطنية المحطة الأولى لشخص يشعر أن حقوقه قد انتهكت من جرا الممارسات الإدارية، فالشكاوي من التمييز على سبيل المثال قد تكشف نمط من السلوك البيروقراطي الذي يخل بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان ومن ثم يستدعي التأخير، كما أنها قد تكشف عن مشاكل أساسية في توزيع المسؤوليات بين مختف الإدارات والمستويات الحكومية ومن ثم تقترح أساليب لتغلب على أثارها التميزية.
3 تقديم المشورة بشأن تطبيق وتنفيذ الصكوك الدولية.
 تنص مبادئ باريس 1993 المتعلقة بالمؤسسات الوطنية  في الفقرة 3/ ب أنه من ضمن الاختصاصات أنه ”على المؤسسات الوطنية تعزيز وضمان التنسيق بين التشريع والصكوك الدولية المتعقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها“
وبخصوص فلسطين نصت المادة 3 من قرار رئيس السلطة الفلسطينية  القاضي بتشكيل الهيئة المستقلة وكذلك المادة 1 من النظام الأساسي للهيئة يتسمان بالعمومية إلا أنه يفهم منهما ضمنيا بأن الهيئة مختصة أيضا بفحص مدى تناسق التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية.
   تقديم المشورة للجهاز التشريعي.
v  نصت مبادئ باريس لعام 1993 المتعلقة  بمركز المؤسسات الوطنية في الفقرة 1 على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها ” تبحث المؤسسة الوطنية مشاريع القوانين ومقترحاتها وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتوصي عند الاقتضاء باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري“


v   يتضح لنا من خلال الفقرة السابقة تمتع المؤسسات الوطنية بصلاحية تقديم المشورة للجهاز التشريعي فيما يخص مشاريع القوانين واعتماد تشريع جديد وكذلك صلاحية تقديم مشورة باعتماد تشريع جديد.
ففيما يخص التشريعات المقترحة:
تتخذ المؤسسات الوطنية التي تتمتع بسلطة في هذا المجال الخطوات التالية:
ü    تحديد مشاريع القوانين التي تحتوي على نصر يتعلق بحقوق الإنسان أو التي ترتب آثارا على حقوق الإنسان، فقد تشمل مشاريع القوانين المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل.
ü    التحقيق في مدى اتفاق مشروع مع الالتزامات الدولية والمحلية للدولة في مجال حقوق الإنسان؛
ü    تقييم الآثار التي يمكن أن يحدثها التشريع المقترح على حقوق الإنسان؛
وفي هذا السياق فيما يخص الهيئة  الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان منحت المادة 4 في فقرتها أ الهيئة المستقلة صلاحية النظر في المشروعات من طلقاء نفسها.   




فيما يخص التشريعات القائمة:
 يجوز للمؤسسات الوطنية أثناء أدائها لأنشطتها أن تحدد أوجه القصور التي تشوب التشريعات القائمة من زاوية حقوق الإنسان وتحديد الإجراء الذي يتعين إتباعه في هذه الحالة.
وفي هذا السياق مطالبة المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس بأن تتخذ بالمبادرة القيام بما يلي:
ü    كشف أوجه القصور التشريعية؛
ü   إجراء دراسة عن آثار التشريعات القائمة على حقوق الإنسان؛
ü    تحديد الجهة  الحكومية المسئولة عن تنفيذ التشريع محل الدراسة؛
ü   تقديم تقرير للبرلمان بتضمن استنتاجات وتوصيات  بخصوص التشريع محل الدراسة والجهة المسئولة عن تنفيذيه.
وبالرجوع إلى الهيئة الفلسطينية المستقلة وطبقا للمادة 4 من نظامها الأساسي فإنه من ضمن أهدافها مراجعة القوانين وأنشطة واللوائح السارية لضمان التزامها بمبدأ سيادة القانون.

صياغة تشريعات جديدة.
بالإضافة إلى استعراض التشريعات القائمة أو المقترحة، يجوز أن تشمل ولاية المؤسسة الوطنية على مساعدة في عملية صياغة تشريع جديد، وقد يكون هذا التشريع الجديد نتاجا لمبادرة سابقة قامت بها المؤسسة الوطنية، وحتى يتسنى للمؤسسة الوطنية زيادة فعاليتها إلى أقصى حد ممكن في هذا الصدد يتعين عليها إقامة علاقات مع الجماعات الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفير المدخلات.
 لم يمنح الظهير الشريف المؤسسة للمجلس الاستشاري المغربي اختصاص صريح للمجلس بينما يمكن فهم ذلك ضمنيا من خلال المادة الثانية والتي جاء فيها“ من اختصاصات المجلس رفع اقتراحات إلى جلالة الملك في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان“
وفي فلسطين لم يرد في النظام الأساسي للهيئة الفلسطينية المستقلة أي عبارة صريحة أو ضمنيا تعطي للمؤسسة الوطنية صلاحية صياغة أو اقتراح وقوانين.

q  الاختصاصات ذات الطابع شبه القضائي.
تعتبر وظيفة تلقي الشكاوي والتحقيق فيها من أهم الوظائف المناطة بالمؤسسات الوطنية والتي من شأنها أن توفر الحماية للازمة لحقوق الإنسان، فهي تعتبر مؤشر واضح لالتزام الحكومة بحقوق الإنسان ولرغبته الحقيقية في النهوض بالتزاماتها الدولية بجدية.
وفي هذا الصدد تنص مبادئ باريس على أنه يجوز لأية مؤسسة ذات اختصاص شبه قضائي تلقي الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية.... وعرض القضايا عليها بواسطة الأفراد أو ممثليهم أو طرف ثالث أو منظمات تنوب عنهم.
   
 تلقي الشكاوي.
 على خلاف الإجراءات الرسمية للتقاضي تكون الإجراءات المتعلقة بتقديم الشكاوي للمؤسسات الوطنية سهلة وبسيطة، وقبل الشروع في البحث بآلية تقديم الشكوى ومعايير قبولها، يجب الحديث عن من يجوز له تقديم الشكوى.
   
1)من له الحق في تقديم الشكوى.
          تنص مبادئ باريس على أنه“.... تلقي الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية.... وعرض القضايا عليها بواسطة الأفراد أو ممثليهم أو طرف ثالث أو منظمات تنوب عنهم“
هذا يعني أن مبادئ باريس منحت حق تقديم الشكوى لأي شخص والتزاما بذلك فإن معظم آيات الشكاوي في المؤسسات الوطنية تنص تحديدا على حق أي شخص في تقديم شكوى، ويشمل مصطلح أي شخص في بعض النصوص التشريعية غير المواطنين واللاجئين، ولكن سنقتصر في دراستنا على الشكوى المقدمة من طرف ثالث والشكاوي التي يقدمها فرد نيابة عن آخرين.
          الشكاوي المقدمة من طرف ثالث.
 من المسلم به عموما من حيث المبدأ أن الشكوى ينبغي أن يقدمها الشخص المتضرر نتيجة فعل محرم دوليا، غير أنه في حالات عديد لا يستطيع الشخص المتضرر من اللجوء إلى آليات الحماية مثل إجراء الشكوى، فقد يكون هذا الشخص صغيرا أو يعاني من عجز بدني أو عقلي وقد يكون مختفيا أو محجوزا أو متوفى، ونظرا لأن هذه الاحتمالات قوية فإنه يجب اتخاذ تدبير رسمي يسمح بقبو شكاوي ممثلي المضرورين والتي يمكن أن يقدمها صديق أو ممثل قانوني.   
§       الشكاوي التي يقيمها فرد نيابة عن آخرين.
يجيز هذا الإجراء للفرد المتضرر من انتهاك حقوق الإنسان أن يتقدم بشكوى ليس بالأصلية عن نفسه فحسب وغنما أيضا بالنيابة عن آخرين تعرضوا ضرر مماثل، وإلا أن هذه الوسيلة مقيدة ببعض الشروط التي يتم التنصيص على في النظام الداخلي للمؤسسة الوطنية ويمكن تخليصها في النقاط الآتية:

ü    يجب أن تكون فئة الأشخاص المتضرر كبيرة العدد بحيث يصبح من المستحيل معالجة المسألة بمجرد ضم عدد من الأفراد على وجه التحديد إلى صاحب الشكوى.
ü     أن يكون هناك احتمال لأن يؤدي تعدد الشكاوي إلى نتائج غير متسقة.
ü    أن يثبت صاحب الشكوى أن الأسس التي تستند إليها الدعوى تسري على الفئة بأكملها مما يجعل من المناسب منح وسائل الإنصاف للفئة ككل.
    2 - معايير قبول الشكوى.
يشترط النظام الداخلي للمؤسسات الوطنية شروط موضوعية وأخرى شكلية  لقبول الشكوى.
 الشروط الموضوعية، تتمثل في هدف الشكوى وموضوع الشكوى، ويقصد بهدف الشكوى هنا هو الكيان أو مجموعة الكيانات التي يمكن أن تقدم الشكوى ضدها، فعلى سبيل المثال فكثير من مكاتب أمناء المظالم يحصر الأهداف الممكنة في نطاق الإدارات الحكومية، بينما يقصد بموضوع الشكوى نوع العمل الذي يكون أساسا للشكوى فقد ينص النظام الداخلي لمؤسسة وطنية ما على اختصاص المؤسسة في النظر في الانتهاكات الحقوق المدنية السياسية فقط دون النظر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
الشروط الشكلية لقبول الشكوى: يجب أن توضح استمارة الشكوى جميع المعلومات عن الضحية أو الإدعاء وهذا يشمل ما يلي:
ü    تفاصيل اسم الضحية والشاكي؛
ü    تفاصيل اسم الجاني المزعوم إذا كان معروفا؛
ü    ملخص وقائع الانتهاكات بما فيها ما حدث ومتى ولمن ومن طرف من وكيف وفي أيه ظروف؛
ü    ما اذا كان مف الانتهاك قد صدر فيه حكم أو قيد الفحص من جهة مختصة أخرى. 
ü   التحقيق في الشكاوي.
يمر التحقيق في الشكاوي المقبولة بأربع مراحل أساسية وهي: إخطار أطراف الشكوى؛ جمع الأدلة؛ موازنة الأدلة؛ وإصدار التقرير النهائي ثم القرار.
المرحلة الأولى: إخطار أطراف الشكوى.
بمجرد قبول الشكوى وتسجيلها رسميا تحال إلى موظف التحقيقات الذي يقوم بدوره بإخطار أطراف الشكوى، وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة حماية الضحايا والشهود بدءا من تلقي الشكوى والاستمرار قدر المستطاع طوال إجراءات التحقيقات إذا أشارت الظروف إلى وجود خطر، ومن جهة أخرى فيجب أن يكون الضحايا والشهود على علم  بأن المعلومات المقدمة من طرف الشهود والضحايا قد تستخدم لإعداد تقارير التحقيق، أما فيما يخص إبلاغ المدعى عليهم، تتطلب مبادئ النزاهة الإجرائية أن تبلغ المؤسسة الوطنية المدعى عليهم بالشكوى وأن تمنحهم فترة زمنية معقولة لإبداء وجه نظرهم.
المرحلة الثانية مرحلة جمع الأدلة.
يمكن جمع ثلاث أنواع من الأدلة في التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان: أدلة مادية؛ ووثائق رقمية؛ شهادة الشهود.
الأدلة المادية هي أية أدلة ذات طابع مادي يمكن ان يثبت أو ينكر أي إدعاء، مثل الدم أو الأسلحة أو بصمات الأصابع، بينما تشير الأدلة الوثائقية إلى الصور والرسائل والتقارير الصادر من المنظمات غير حكومية، سجلات المستشفيات ويعتبر كذلك البريد الإلكتروني والسجلات الحاسوبية وغيرها من أشكال المعلومات الإلكترونية أشكالا من الأدلة الوثائقية، وتشمل أدلة  شهادة الشهود بيانات الأطراف والشهود.
 ويتم جمع الأدلة في قضايا حقوق الإنسان من خلال إجراء المقابلات الشخصية وغالبا ما يتم تسجيل المقابلات بعد الموافقة المعلنة من الشاهد، ويمر إجراء المقابلة في مراحل عدة وهي:
ü   الإعداد للمقابلة: أي أن يدرسوا المحققين الغرض من المقابلة، أن تكون جميع المعلومات  ذات الصلة  مطروحة، أن تكون الأسئلة محضرا سلفا 
ü   بدء إجراءات الدعوى: يجب على المحققين أن يعرفوا بأنفسهم وأن يصفوا الغرض من المقابلة وإجراءاتها، وذك بهدف منح المستجوب نوع من الطمأنينة والثقة  وأن يتأكد المستجوب من الحماية السرية إذا رغب في ذلك.
ü    الحصول على شهادة الشهود تعتبر مرحلة الحصول على رواية الشخص المستجوب المرحلة الإيجابية في المقابلة لذلك يجب على المحققين أن يتمتعوا بتقنيات الاتصال الفعالة.
ü    تسجيل المقابلة: ينبغي أن يسجل المحقق المقابلة سواء وقت المقابلة أو بعدها بوقت قصير، وهذا عادة ما يشمل كتابة ملاحظات حول المقابلة والتي يجب تبادلها مع الشاهد بهدف الحصول على توقيع الشاهد باعتبارها تأكيدا للاتفاق معه.
 المرحلة الثالثة: موازنة الأدلة.
وهي معيار الإثبات الذي تستخدمه المؤسسات الوطنية في الوصول إلى قرار وذلك من خلال ترجيح الأدلة بدلا من معيار ” بما لا يدع مجالا لشك معقول“ والذي يستخدم في المحاكم الجنائية، فهو ببساطة وسيلة لأن يبين مجمل الأدلة أن الادعاء من المحتمل له أساس أو لا أساس له.
ويعتبر الدليل المادي ذات أعلى قيمة  ثبوتية، وتعتبر الوثائق الرسمية التي


أعدت وقت الحادثة ذات قيمة أعلى من الوثائق التي دونت بعد عدة أيام من بدء التحقيق، وتعتبر الأدلة المستمد من شهادة الشهود وإن كانت مستخدمة على نطاق واسع لها قوة إثبات أقل فهي يمكن أن تتأثر بالإدراك الحسي للإنسان وبدوافعه الذاتية والشخصية.
المرحلة الرابعة: إعداد التقرير النهائي لصدور القرار.
يتضمن التقرير النهائي ما يلي:
ü    موجز الشكوى، الحقائق والأدلة، وكذلك الاستنتاجات الرئيسية.
ü    تحديد الأحكام ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان التي تعتبر نقاط خلاف.
ü    تحليل الأدلة لإثبات الحقيقة المحتملة للادعاء؛ بالإضافة إلى الاستنتاجات.
ü    توصيات إزاء ما هو الإجراء الذي ينبغي للمؤسسة أن تتخذه لحسم المسألة.
استنادا للتقرير النهائي تصدر المؤسسة قراراها بشأن الشكوى المقدمة إليها، وعادة يقوم عضو أو عدد قليل من أعضاء المؤسسة باتخاذ القرار، وفي هذا السياق هناك طائفة محدودة من القرارات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة وهي على سبيل المثال لا الحصر:
ü    انتهاك حقوق الإنسان مع تحديد إجراء علاجي مناسب، كإصدار أمر بوقف الانتهاك؛ إصدار أمر بتعويض الضحية؛ إصدار أمر إلى الجهة المعنية اتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر.
ü    لم يحدث انتهاك وبالتالي تعتبر الشكوى مرفوضة.
ü    قد يطلب القرار مواصلة التحقيق.
ü    إحالة المسألة إلى سلطة مختصة.
                               تم بحمد الله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق