الأربعاء، 20 يناير 2016

تحدث عن مبدأ لا تقادم بين الورثة




           تحدث عن مبدأ لا تقادم بين الورثة ؟

ورد ذلك في السابقة القضائية سنة 1937م.
-         حيث ان ما زالت احكام المجلة العدلية تطبق بشرط ألا تتعارض مع مع القانون , وان مجلة الاحكام العدلية وضعها العثمانيون عام 1978م.
-         حيث ورد نص في المادة 33  مجلة الإحكام العدلية سنة 1962م   ينص على "اذا كان هناك عدد من الورثة ولم يتم تقسيم التركة وواحد تصرف فيكون النائب القانوني ويجب ان يقوم الورثة الباقين في الطعن في التصرف في المحكمة وذلك خلال 15 سنة يتقادم الحق في المطالبة وذلك حسب مجلة الاحكام العدلية ".
-         فالمتأخرين من الأحناف والمتأخرين من المالكين ادخلوا مبدأ مرور الزمن وجعلوه في دعاوي الإرث خمسة عشر سنه, واموال الوقف ستة وثلاثون سنه .
-         أي أن إذا توفي شخص وترك تركة على الورثة المطالبة بحصصهم الارثية خلال 15سنة وإلا لا تسمع دعواه.
-         كما يقول محامي المدعي عليه للقاضي في أول جلسه "سيدي القاضي نرجو عدم سماع الدعوى لمرور الزمن".       

·       فجاء القضاء ولم يطبق ذلك المادة من القانون العثماني لانها تخالف وتتعارض مع نصوص القانون.
-         ومن ذلك جاء قانون لا تقادم بين الورثه في القانون المدني المطبق سنة 2013 , حيث يستطيع الورثه ان يطالبوا حتى ولو بعد مرور 15 سنة بالميراث .            
               
(أي يستطيع الوارث ان يطالب بتركتة في أي وقت ولو مضى عليها 15 سنة ).








   مثال على ذلك :
توفي شخص سنة 1948م وترك أبناء من الذكور والإناث, وترك مساحة من الأرض وجمل وبقرة.
فقبل وفاته قام بكتابة سند للورثة بتوزيع الأرض على الأولاد وأوصى بان قطعة الأرض لأبنائه الذكور والجمل والبقرة للبنات.
فبعد وفاته طالبو البنات بحصصهم الارثية من إخوانهم الذكور ومعهم ورقة طابوا بان الأرض ما زالت مسجله بـالطابو باسم الأب .
وبعد امتناع الإخوة إعطاء البنات حقهم الشرعي توجه المدعيات للقضاء وقاما بتوكيل محامي.
فادعت المدعية بان والدها ترك قطعة ارض وبعد وفاته طالبت المدعي عليهم بحصصهم الارثية من تلك الأرض فرفض المدعي عليهم ذلك فتطلب من القضاء السماح لهم بوضع يدهم على تلك القطعة التي تركها والدها,(وضع يد بالاشتراك ) .
-         فقام المحامي برفع دعوى وضع يد بالاشتراك لأنها أسرع من دعوى قسمة أموال مشترك . وذلك في محكمة الصلح (اختصاص نوعي).
فرفعت المدعية دعوى على المدعي عليهم تطالب فيها بان تضع يدها على الأرض المسجلة باسم والدهم والذي تركها بعد وفاته.
-         وفي الجلسة الثانية قام وكيل المدعي عليهم ورد بان عناصر دعوى وضع يد بالاشتراك لم تتحقق , وادعا ان هذه الدعوى ليس لها عناصر وان فات على هذه الدعوى اكثر من 15 سنة .
·       حيث صدر حكم من قاضي محكمة الصلح برد الدعوى ولم يبين الاسباب الذي استند اليها, ولما سال عن السبب اجاب السقوط بالتقادم .
-         فقدم وكيل المدعيات استئناف على تلك الحكم ورفع للمحكمة المركزية
واثبت ان التقادم لا يقع بين الورثة .
وحكمت المحكمة بوضع يد المدعيات على الارض .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق